الشيخ الجواهري

605

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إذا رجع عليها [ 1 ] . ويمكن القول برجوعه أجمع من حيث التدليس [ 2 ] . كما ظهر لك أنّه لا فرق في ثبوت الأحكام المزبورة بين كون العيب الذي فسخ به حادثاً قبل العقد وبعده بناءً على [ ثبوت ] الخيار به [ 3 ] . ( وكذا ) الحكم ( لو فسخت الزوجة قبل الدخول ) بل هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها ( فلا مهر ) لها حينئذٍ [ 4 ] ( إلّافي العنن ) [ 5 ] . ( ولو كان بعده كان لها المسمّى ) الذي استقرّ بالوطء وبما استحلّ من فرجها [ 6 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 67 . ( 2 ) ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 374 . ( 3 ) ( 3 ) التحرير 3 : 536 . ( 4 ) ( 4 ) حكاه في المسالك 8 : 130 . انظر المبسوط 4 : 252 - 253 . ( 5 ) لا يوجد لدينا . ( 6 ) الرياض 10 : 390 .