الشيخ الجواهري
592
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم يمكن دعوى عمومه لهما [ / اللحم والعظم النابتين ] [ 1 ] . كما أنّه يمكن دعوى مشاركة بنات العظم له في الحكم المعلوم وإن لم يكن قرناء ولا عفلاء [ 2 ] . فالحكم ثابت على تقديري الاتّحاد والتعدّد [ 3 ] . وكيف كان ( فإن ) منع من الوطء فسخ به [ 4 ] . وإن ( لم يمنع الوطء قيل ) [ 5 ] : ( لا يفسخ به ) [ 6 ] ب ( - إمكان الاستمتاع ) [ 7 ] . هذا .
--> ( 1 ) المغرب : 380 . ( 2 ) ( 2 ) الصحاح 6 : 2180 ، و 5 : 1769 ، وفيه : « شيبة » بدل « شبيه » . ( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 54 . ( 4 ) الكافي 5 : 409 ، ح 18 . الوسائل 21 : 208 ، ب 1 من العيوب والتدليس ، ح 4 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 207 ، ب 1 من العيوب والتدليس . ( 7 ) المبسوط 4 : 250 . المهذب 2 : 234 . ( 8 ) المسالك 8 : 115 . ( 9 ) تقدّم في ص 591 . ( 10 ) تقدّم آنفاً . ( 11 ) كشف اللثام 7 : 368 . ( 12 ) الوسائل 21 : 215 ، ب 3 من العيوب والتدليس ، ح 1 .