الشيخ الجواهري
584
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه [ 1 ] . و [ الظاهر ] [ 2 ] ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقةً ونحوه ممّا هو كالخصي . ( و ) الموجوء إن يكن داخلًا فيهما . نعم ( إنّما يفسخ به ) أي الخصاء وما في معناه ( مع سبقه على العقد ) دون المقارن فضلًا عن المتجدّد بعده وخصوصاً بعد الوطء [ 3 ] . [ و ] ( قيل ) تفسخ به : ( وإن تجدّد بعد العقد ) قبل الوطء [ 4 ] . [ و ] ( ليس بمعتمد ) [ 5 ] . ( و ) الثالث : ( العنن ) وهو ( مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ) بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر موضوعاً أو حكماً [ 6 ] . ( و ) لا إشكال في أنّه ( يفسخ به ) العقد [ 7 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 227 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 2 ) نقله في الرياض 10 : 376 أيضاً بلفظ : « قيل » ولم نعثر على القائل بعينه . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 363 . ( 4 ) الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 3 . ( 5 ) الوافي 22 : 573 ، ذيل الحديث 21741 . ( 6 ) الكافي 5 : 410 ، ح 4 . الوسائل 21 : 229 - 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 2 . ( 7 ) التهذيب 7 : 430 ، ح 1714 . الوسائل 21 : 230 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ذيل الحديث 2 .