الشيخ الجواهري
58
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً ) بتلذّذ وبدونه حتى العورة على الأصحّ وإن كره [ 1 ] . ( و ) كذا له أن ينظر ( إلى المحارم ) التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة أو ملكاً ( ما عدا العورة ) مع عدم تلذّذ وريبة . ( وكذا للمرأة « 1 » ) أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حتى العورة بتلذّذ وبدونه ، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذّذ والريبة [ 2 ] . ولو اشتبهت الأجنبية بالمحرّمة على وجه الامتزاج وجب الاجتناب مع الحصر ، بناءً على المقدّمة ، ومع عدم الحصر لا يجب [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « المرأة » . ( 2 ) الأعراف : 20 . ( 3 ) طه : 121 . ( 4 ) الأعراف : 27 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 24 . ( 6 ) المجموع 16 : 140 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 25 . انظر القواعد 3 : 572 . ( 8 ) اشتظهره في كشف اللثام 7 : 25 . انظر التحرير 5 : 387 . ( 9 ) النور : 31 . ( 10 ) تفسير القمّي 2 : 101 . المستدرك 14 : 275 ، ب 85 من مقدمات النكاح ، ح 3 ، وفيهما : « فهي » و « أسفل » . ( 11 ) القواعد 3 : 20 . جامع المقاصد 12 : 199 . ( 12 ) ( 12 ) جامع المقاصد 12 : 199 . ( 13 ) ( 13 ) جامع المقاصد 12 : 199 - 200 .