الشيخ الجواهري

566

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - هل يستباح ) فرج الجارية ( بلفظ الإباحة ) المرادف للتحليل ؟ ( فيه خلاف ) [ 1 ] . و ( أظهره الجواز ) [ 2 ] . [ بل يجوز بما يفيد التحليل نحو : أذنت وسوّغت ] . لكن قد عرفت أنّ الاحتياط في الفروج ممّا لا ينبغي تركه [ 3 ] . ( ولو قال : « وهبتك وطءها » أو « سوّغتك » أو « ملّكتك » ) متجوّزاً بها بإرادة معنى التحليل منها ، باعتبار مشابهة مفاده لمفادها ؛ لعدم العوض فيه استحقاق الانتفاع به . ( فمن أجاز ) العقد بلفظ ( الإباحة ) [ 4 ] ( يلزمه الجواز هنا ) [ 5 ] ( ومن اقتصر على التحليل ) ولم يجوّز العقد بلفظ الإباحة المرادفة له [ 6 ] ( منع ) هنا سيّما الهبة والتمليك [ 7 ] . وقد عرفت قوّة القول بالجواز [ 8 ] . لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .

--> ( 1 ) المختلف 7 : 277 . ( 2 ) المبسوط 3 : 57 . السرائر 2 : 632 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 125 ، ب 31 من نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) القواعد 3 : 62 . ( 5 ) الروضة 5 : 335 . ( 6 ) ( 6 ) تقدّما في الصفحة المتقدّمة . ( 7 ) ( 7 ) تقدّم في ص 522 .