الشيخ الجواهري

554

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمنقطع [ 1 ] . ( ولو طلّقها الزوج ثمّ باعها المالك أتمّت العدّة ) بلا إشكال [ 2 ] . ( و ) لكن ( هل يجب أن يستبرئها المشتري ب ) - الحيضة مثلًا ( زيادة عن العدّة ؟ قيل ) [ 3 ] : ( نعم ؛ لأنّهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراء « 1 » ؛ لأنها مستبرأة وهو أصح ) [ 4 ] . هذا كلّه في نكاح الأمة بالعقد . [ نكاح ملك الرقبة ] : ( وأمّا ) نكاحها ب ( - الملك ف ) - هو ( نوعان : الأوّل ملك الرقبة ) . [ والمختار ] [ 5 ] أنّه ( يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ) [ 6 ] . ( و ) كذا [ المختار ] [ 7 ] جواز ( أن يجمع في الملك بين المرأة وامّها ) [ 8 ] . ( لكن متى وطأ واحدة ) بأيّ وجه كان ( حرمت « 2 » الأخرى ) عليه ( عيناً ) . ( و ) كذا له ( أن يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطأ واحدة ) به ( حرمت الأخرى ) عليه ولكن ( جمعاً ) أي ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرّمها على نفسه بنكاح ونحوه ، ( فلو أخرج الأولى ) مثلًا ( عن ملكه حلّت له الثانية ) كما مرّ الكلام في ذلك كلّه مفصّلًا ( و ) من أنّه ( يجوز ) أيضاً [ 9 ] ( أن يملك ) الابن ( موطوءة الأب ) . ( كما ) أنّه ( يجوز للوالد ملك « 3 » موطوءة ابنه و ) إن كان ( يحرم على كلّ واحد منهما وطء من وطأها الآخر عيناً ) [ 10 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « استبراؤها » . ( 2 ) في الشرائع : « حرمت عليه » . ( 3 ) في الشرائع : « يجوز للأب أن يملك » . ( 4 ) نسبه في الحدائق ( 24 : 295 ) إلى القيل . ( 5 ) المبسوط 5 : 269 - 270 . ( 6 ) الوسائل 21 : 19 ، 20 ، 21 ، ب 4 من المتعة ، ح 6 ، 8 ، 11 - 13 . ( 7 ) النساء : 24 .