الشيخ الجواهري

548

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم إن ادّعى علمه كان له إحلافه ( ويقبل في التحاق الولد ) [ 1 ] . سواء كان داخلًا في ملك المشتري بالتبعيّة أو الشرط أو غير داخل ؛ ( لأنّه ) على كلّ حال ( إقرار لا يتضرّر به الغير ) فيكون ولداً في حقّه مملوكاً للمشتري [ 2 ] . نعم إن باعه اختياراً جاز شراؤه من التركة وإعتاقه وإن انتقل إليه [ / إلى البايع ] انعتق عليه [ 3 ] . ( و ) حينئذٍ فقول المصنّف : ( فيه تردّد ) واضح الضعف [ 4 ] . ( وأمّا الطلاق فإذا تزوّج العبد بإذن مولاه ) ابتداءً أو استدامةً ( حرّة أو أمةً لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 87 . السرائر 2 : 636 . ( 2 ) المستدرك 15 : 306 ، ب 25 من مقدّمات الطلاق وشرائطه ، ح 3 . ( 3 ) النحل : 75 . ( 4 ) الوسائل 22 : 99 ، ب 43 من مقدّمات الطلاق ، ح 2 ، وفيه : « كانت أمة قوم » . ( 5 ) المصدر السابق : 98 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 99 ، ح 5 ، وفيه : « بيد الغلام » بدل « بيده » .