الشيخ الجواهري
546
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو باعها بعد الدخول ) الموجب لاستقرار المهر ( كان المهر للأوّل سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره ) وهي ( في ملك الأوّل ) [ 1 ] . وكيف كان فالتحقيق في أصل المسألة ما سمعته ( و ) إن كان ( فيها أقوال مختلفة و ) لكنّ ( المحصّل ) للمحصّل ( ما ذكرناه ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 499 . ( 2 ) المهذب 2 : 250 . ( 3 ) الفقيه 3 : 453 ، ح 4569 . الوسائل 21 : 202 ، ب 87 من نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 1 ، وفيهما : « فعجّل له » بدل « فعجّل لها » . ( 4 ) المختلف 7 : 293 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 332 . انظر المبسوط 4 : 197 - 198 . ( 6 ) أي خبر أبي بصير .