الشيخ الجواهري
538
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكنه غير صحيح ] . ( ولو كان ثمنها ديناً فتزوّجها المالك وجعل عتقها مهرها ثمّ أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقّاً قيل ) [ 1 ] : ( نعم ) هو رق للمولى الأوّل بل وامّه كذلك أيضاً ( لرواية هشام بن سالم ) له [ 2 ] . 30 / 261 ( و ) لكن مع ذلك ( الأشبه ) [ 3 ] ( أنّه لا يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد رقّاً ) [ 4 ] ( لتحقق الحرّية فيهما ) والحرّ لا يعود رقاً [ 5 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 498 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 289 . المهذب 2 : 248 ، 361 . ( 2 ) التهذيب 8 : 231 ، ح 838 . الوسائل 23 : 50 ، ب 25 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 8 : 202 ، 213 ، ح 714 ، 762 . الوسائل 23 : 50 ، ب 25 من العتق ، ذيل الحديث 1 . ( 4 ) السرائر 2 : 639 . 3 : 14 . ( 5 ) القواعد 3 : 60 . ( 6 ) نسبه في التنقيح 3 : 158 ، إلى بعض المتفقهة . ( 7 ) نسبه في غاية المراد ( 3 : 102 ) إلى بعض . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 329 .