الشيخ الجواهري
524
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( الكلام في الطوارئ ) على عقد الأمة الموجبة حكماً لم يكن قبلها ، من التسلّط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد . ( و ) من هنا كان تسميتها بالطوارئ أولى من المبطلات ؛ ضرورة عدم إبطالها في جميع الأحوال . نعم ( هي ) كثيرة لكن خصّ المصنّف منها : ( ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ) [ 1 ] . [ نكاح المملوكة لو أعتقت ] : ( أمّا العتق : فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ) ، لا أنّ النكاح بينهما باطل [ 2 ] ( سواء كانت تحت حرّ أو عبد ) [ 3 ] ، ( ومن الأصحاب من فرّق ) بين الحرّ والعبد [ 4 ] ( وهو أشبه ) [ عند المصنّف ] [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 165 ، ب 53 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 161 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) الوسائل 21 : 161 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 161 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) المبسوط 4 : 258 . الخلاف 4 : 353 . ( 6 ) الوسائل 21 : 161 - 162 ، ب 52 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 162 ، ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق : 162 ، ح 3 .