الشيخ الجواهري
521
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا العكس فيحتمل التنصيف [ 1 ] . ويحتمل اختصاص الولد بمولى العبد المشتبه [ 2 ] . ولو اشتبه العبد فوطأ حرّة مشتبهة أيضاً كان الولد حرّاً قطعاً ، أمّا لو كانت زانية فالولد لمولى العبد [ 3 ] . وقد ظهر بذلك كلّه الحال في جميع شقوق المسألة على وجه لم نسبق إليه بحمد اللَّه تعالى . [ زواج الأمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصة أحدهما ] : المسألة ( السابعة : لو « 1 » تزوّج أمة بين شريكين ثمّ اشترى الزوج حصّة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ) مع عدم رضا الشريك الآخر [ 4 ] . ( و ) [ المختار ] [ 5 ] أنّه ( لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصحّ ) [ 6 ] . ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 7 ] : ( يجوز له وطؤها بذلك ) الإمضاء [ 8 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « إذا » . ( 2 ) المؤمنون : 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 484 ، ح 6 . الوسائل 21 : 153 ، ب 46 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 . ( 4 ) النهاية : 480 . ( 5 ) حكاه في المسالك 8 : 28 . انظر المهذب 2 : 219 . ( 6 ) النهاية : 480 .