الشيخ الجواهري
518
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
منه ( أحراراً ) [ 1 ] . بل الظاهر أنّه ( لا يجب عليها ) هنا ( قيمتهم ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ففي الفرض ( كان مهرها ) المسمّى أو مهر المثل ( لازماً لذمّة العبد إن دخل بها ) [ 3 ] . ( و ) من هنا كان المتّجه أنّها ( يتبع به إذا تحرّر ) . هذا إذا لم يجز المولى ، وإلّا كان اللازم المسمّى تطالب به السيّد [ 4 ] . 30 / 235 [ زواج العبد بأمة لغير مولاه ] : المسألة ( السادسة : إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فإن أذن الموليان ) سابقاً أو لاحقاً ( فالولد لهما ) [ 5 ] من غير
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 311 . انظر المقنعة : 507 - 508 . ( 3 ) الوسائل 21 : 119 ، ب 28 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 4 ) الحدائق 24 : 234 . ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 185 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء .