الشيخ الجواهري
511
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه يجب ( على الزوج ) الذي هو الأب ( أن يفكّهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ) بمعنى أنّه يضمن قيمة الولد للمولى [ 2 ] . نعم الظاهر أنّه لا سلطنة للمولى على الأولاد بناءً على الحرّية ، فليس له حبسهم حتّى تدفع إليه القيمة [ 3 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 203 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 185 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء . ( 3 ) تقدّم في : 509 . ( 4 ) المسالك 8 : 20 ، وفيه : « اتفاقهما » بدل « اتفاقهم » . ( 5 ) الوارد في موثق سماعة المتقدّم في ص : 509 . ( 6 ) تقدّم في ص : 509 . ( 7 ) البقرة : 280 . انظر الوسائل 18 : 366 ، ب 25 من الدين والقرض . ( 8 ) المسالك 8 : 21 .