الشيخ الجواهري
503
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا مناص حينئذٍ عن القول بالحرية مع حرية أحدهما ( إلّاأن يشترط المولى ) للأمة أو العبد ( رقّ الولد ف ) - إنّه ( إن شرط لزم الشرط على قول مشهور ) [ 1 ] .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 336 ، ذيل الحديث 1378 . المختلف 7 : 264 . ( 2 ) تقدّم في ص 502 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 121 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء . و 23 : 125 ، ب 7 من التدبير ، ح 1 .