الشيخ الجواهري

500

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا إذا لم يكن ثمّ لحوق لعدم العقد كما في الزنى العبد بأمة فإنّه يلحق بالام [ 1 ] . أمّا لو زنى العبد بحرّة فلا لحوق شرعاً ، والأصل الحرية [ 2 ] . [ ولو تزوجت الحرّة عبداً غير مأذون عالمة بذلك فالمتجه رقية الولد ] . كما لو تزوّجت أمة حرّاً بغير إذن مولاها عالماً بذلك فإن ولدها منه رقّ [ 3 ] . وهي كالمشتبهة لنقصان عقلها فيبقى ولدها رقاً [ 4 ] . أمّا لو تزوّج عبد غير مأذون بأمة غير مأذونة فالظاهر التنصيف أيضاً [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 56 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 311 . ( 3 ) المسالك 8 : 9 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 304 . ( 5 ) الحدائق 24 : 208 .