الشيخ الجواهري
492
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) تعتدّ ( بأبعد الأجلين ) منها - أي المدّة - على المختار [ 1 ] ومن وضع الحمل ، ( إن كانت حاملًا ) [ 2 ] فقول المصنّف حينئذٍ ( على الأصحّ ) راجع للأوّل وهو العدّة في الحائل . هذا كلّه في الحرّة ، ( و ) أمّا ( لو كانت أمة ) ف ( - كانت عدّتها حائلًا ) ب ( - شهرين وخمسة أيّام ) [ 3 ] . [ نعم لا يبعد باستحباب أربعة أشهر وعشرة أيّام في غير ذات الولد وأمّا فيها فكالحرة ] . وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة والوضع [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 260 - 261 ، ب 42 من العدد ، ح 6 - 8 ، 9 ، 10 . ( 2 ) الوسائل 22 : 256 ، ب 40 من العدد ، ح 3 . و 261 ، ب 42 ، ح 10 . و 269 ، ب 47 ، ح 2 . ( 3 ) السرائر 2 : 625 ، 735 . المختلف 7 : 235 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 259 ، ب 42 من العدد . ( 5 ) المصدر السابق : 259 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 260 ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : 259 ، ح 3 ، 2 . ( 8 ) المصدر السابق : 259 ، ح 3 ، 2 . ( 9 ) انظر التهذيب 8 : 152 ، ذيل ح 258 .