الشيخ الجواهري

474

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ بل الظاهر انعقاده دائماً مع عدم ذكر الأجل وإن قصده ، بلا فرق حينئذٍ بين الصيغ الثلاثة ] . نعم لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة ، وأنّ الأجل إنّما يذكره كاشفاً لما أراده من اللفظ [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ) [ 2 ] . [ ولكن لا يقدّر الأجل إلى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه ولا إلى لحظة لا تسع للجماع وغيره ] . و [ المختار ] [ 3 ] جواز العقد متعة على الصغيرة التي لا يجوز وطؤها وللصغير الذي لا قابليّة له للوطء [ بعد فرض الأجل القابل لتحقق الاستمتاع ] [ 4 ] . ولا ريب في أنّ الأحوط عدم الاكتفاء في جريان أحكام المصاهرة ونحوها بمثل هذا العقد ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 472 . ( 2 ) ( 2 ) استظهره في المسالك 7 : 449 . انظر الوسيلة : 310 . ( 3 ) ( 3 ) ( 6 ) المسالك 7 : 449 . كشف اللثام 7 : 280 . ( 4 ) ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 5 ، ب 1 من المتعة . ( 5 ) ( 5 ) انظر الوسائل 21 : 42 ، ب 17 من المتعة . ( 6 )