الشيخ الجواهري
470
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ومنه يعلم قوّة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك ، لا أنّه باق إلى أجله ولا أنّه ينقلب دائماً [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو تبيّن فساد العقد إمّا بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو امّها ) ولو من الرضاعة ، أ ( وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ) للعقد ( ولم يكن دخل بها ) وإن استمتع بها بتقبيل ونحوه ، ( فلا مهر لها ) قطعاً ، لا المسمّى ( و ) لا غيره . بل ( لو ) كان قد ( قبضته كان له استعادته ) [ 2 ] . بل الظاهر أنّ له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه . ( و ) أمّا ( لو تبيّن ذلك بعد الدخول ) بها ف [ - قد قيل : ] [ 3 ] ( كان لها ما أخذت وليس عليه تسليم ما بقي ) من غير فرق بين العالمة والجاهلة [ 4 ] . [ ولكن في إطلاقه إشكال ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 18 ، 19 ، ب 4 من المتعة ، ح 4 ، 5 . وانظر 43 ، 66 ، ب 18 ، 32 . ( 2 ) الوسائل 21 : 18 ، 19 ، ب 4 من المتعة ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 . ( 3 ) المقنعة : 519 . النهاية : 491 . التهذيب 7 : 261 ، ذيل الحديث 1127 . المهذب 2 : 242 . ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 4 ) الوسائل 21 : 62 ، ب 28 من المتعة ، ح 1 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 : 6 . ( 6 ) الوسائل 21 : 62 ، ب 28 من المتعة ، ح 2 ، وفيه : « الريّان بن شبيب » .