الشيخ الجواهري
458
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وقد أشبعنا الكلام في ذلك كلّه وفي غيره من اعتبار العربيّة وعدم اعتبار التعدّد ونحو ذلك من المتعلّقة بنحو المقام [ 1 ] . [ شرائط المرأة المتمتع بها ] : ( وأمّا المحلّ : فيشترط ) إذا كان الزوج مسلماً ( أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة ، كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة على أشهر الروايتين « 1 » ) [ 2 ] . [ ويكره في اليهوديّة وفي المجوسيّة أشد كراهة ] . ( و ) على كلّ حال فإذا تمتّع بالكتابيّة كان له أن ( يمنعها من شرب الخمر ) وأكل لحم الخنزير ( و ) غير ذلك من ( ارتكاب المحرّمات ) المنافية للاستمتاع [ 3 ] . ( أمّا « 2 » المسلمة ) مؤمنة كانت أو غير مؤمنة ( فلا تتمتّع إلّابالمسلم خاصّة ) ، مؤمناً كان أو غير مؤمن بناءً على عدم اعتبار الإيمان في الكفاءة ، وإلّا فلا يجوز لغير المؤمن التمتّع بالمؤمنة ، كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا وفي حرمة غير الكتابيين على المسلم وحرمة المسلمة على الكفّار أجمع [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 21 : 38 ، ب 13 من المتعة ، ح 5 . ( 2 ) في الشرائع : « وأمّا » . ( 3 ) المصدر السابق : 37 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 536 ، ح 1 . ( 5 ) الفقيه 3 : 459 ، ح 4584 . الوسائل 21 : 8 ، ب 1 من المتعة ، ح 11 .