الشيخ الجواهري

442

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا شغار فيما لو قال : « زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقاً لبنتك » وصحّ النكاحان [ 1 ] . ولو زوّج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقاً لها بطل المهر [ 2 ] ، ويثبت مهر المثل ويصحّ العقد على الأقوى . وكيف كان فالأقوى أنّ بطلان الشغار [ هو الأصح ] [ 3 ] .

--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) 5 : 105 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 303 ، ب 27 من عقد النكاح . ( 3 ) الوسائل 17 : 358 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 13 . ( 4 ) المسالك 7 : 421 . كشف اللثام 7 : 263 .