الشيخ الجواهري

44

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وعند غروب الشمس ) أي من مغيبها ( حتى يذهب الشفق ) [ 1 ] . ( وفي المحاق ) مثلثاً : وهو ليلتان أو ثلاث آخر الشهر [ 2 ] . خصوصاً آخر ليلة منها التي يجتمع فيها كراهتان من حيث كونها من المحاق وكونها آخر الشهر ، فإنّه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منه « 1 » فتشتدّ الكراهة لذلك . كما أنّها تشتدّ في خصوص الأخيرتين من شعبان اللتين إن رزق فيهما ولد يكون كذّاباً أو عشّاراً أو عوناً للظالمين أو يكون هلاك فئام من الناس على يديه « 2 » . والمراد كراهة الوطء في هذه الليالي ، سواء كان ليلة الدخول أو غيرها ، كغيره مما تسمع . نعم عن الكاظم عليه السلام : « من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد » « 3 » . والتزويج حقيقة في العقد ، فيمكن الحكم بكراهتهما معاً [ 3 ] . ( وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) [ 4 ] . ( وفي أوّل ليلة من كلّ شهر ) [ 5 ] . خصوصاً ليلة الفطر التي يكون الولد فيه كثير الشرّ ولا يلد إلّاكبير السنّ ( إلّافي ) الليلة الأولى من ( شهر رمضان ) فلا كراهة ، بل تستحبّ إعداداً للصيام وإجراءً لسنّة الإباحة [ 6 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 128 ، ب 64 من مقدّمات النكاح . ( 2 ) الوسائل 20 : 128 ، ب 63 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 3 ) نقله في المسالك 7 : 37 . الوسائل 20 : 115 ، ب 54 من مقدمات النكاح ، ح 3 ، وفيه : « عن علي بن محمد العسكري عن آبائه عليهم السلام » . ( 4 ) الوسائل 20 : 125 ، ب 62 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 252 ، ب 150 من مقدمات النكاح . ( 6 ) انظر الوسائل 20 : 127 ، 128 ، ب 63 ، 64 من مقدّمات النكاح . ( 7 ) تقدم آنفاً . ( 8 ) الوسائل 20 : 125 ، ب 62 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 20 : 128 ، ب 64 من مقدّمات النكاح . ( 10 ) البقرة : 187 . ( 11 ) الوسائل 20 : 129 ، ب 64 من مقدمات النكاح ، ح 4 .