الشيخ الجواهري

403

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إحدا ) هنّ أي ( زوجاته ) التي أسلم عنهنّ على وجه يدخل بها ويعاملها معاملة الزوجة ( حتّى تنقضي العدّة مع بقائهنّ على الكفر ) [ 1 ] . نعم له العقد على وجه لم يترتّب عليه آثاره ، فإذا بقين على الكفر انكشف تأثير العقد حينئذٍ [ 2 ] . ( ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج زوجها بأختها قبل إسلامه ) [ 3 ] ( وانقضت العدّة ) لُاختها ( وهو على كفره صحّ عقد الثانية ) واستقرّ [ 4 ] . نعم ( لو أسلما ) معاً ( قبل انقضاء عدّة الأولى تخيّر ) [ 5 ] . فيكون ( كما لو تزوجها وهي ) أي الأولى ( كافرة ) وأسلموا جميعاً . وقد عرفت أنّ الحكم فيه التخيير ، بل هو كذلك أيضاً لو أسلم هو في عدّة الأولى وأسلمت هي بعد انقضائها قبل انقضاء عدّتها ؛ للحكم بكونهما معاً زوجتين له [ 6 ] .

--> ( 1 ) المسالك 7 : 389 . ولم نعثر عليه في كتب العلّامة .