الشيخ الجواهري

397

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو أسلمن « 1 » ) جميعهنّ قبله ( ثمّ أعتق ثمّ أسلم أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدّة ثبت نكاحه عليهنّ ) بلا إشكال في الصورة الأولى ( لاتّصافه بالحريّة المبيحة للأربع ) قبل إسلامه [ 1 ] . بل المتّجه أنّ المراعاة زمان العدّة لحال إسلامه ، فإن أسلم حرّاً لحقه حكم الحرّ المسلم ، وإن كان عبداً لحقه حكم العبد المسلم ؛ ضرورة أنّه إذا اعتق ثمّ أسلم قبلهنّ لحقه حكم الحرّ المسلم ولا عبرة بنكاحه الأربع حال كونه كافراً عبداً بعد أن أقُرّ عليه فكذا زمان العدّة الذي أمهله الشارع فيه ( و ) جعل الشارع إسلامه فيه مثل إسلامه معهنّ ، فهو حينئذٍ حرّ قد أسلم هو وهنّ دفعة واحدة كما هو واضح . نعم ( في الفرق ) بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة ( إشكال ) [ 2 ] ، بل لعلّ المتّجه فيهما الاقتصار على اثنتين [ 3 ] . ومن هنا يتّجه أن يقال : إنّ الضابط في بقاء نكاحه عليهنّ أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حرّيته على إسلامه وتأخّرها عنه ، ففي الأوّل يثبت نكاحه عليهن ، سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهنّ قبله أو معه وبعضهنّ بعده [ 4 ] ، وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين [ 5 ] .

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) في الشرائع زيادة : « كلّهن » . القواعد 3 : 44 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) المسالك 7 : 383 - 384 .