الشيخ الجواهري
387
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ كيفية الاختيار ] : ( المقصد الثاني : في كيفيّة الاختيار ) [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - هو ) يتحقّق ( إمّا بالقول الدالّ على الإمساك ) صريحاً ( كقوله : « اخترتك » أو « أمسكتك » أو ما أشبهه ) أو « اخترت نكاحك » أو « أمسكته » أو نحو ذلك من الألفاظ الدالّة عليه صريحاً من أي لغة كانت [ 2 ] . نعم من الكناية ما يدلّ على فسخ من عدا المختارات فإنّه يلزمه حينئذٍ نكاح المختارات ، ونحو قوله : « أريدكن » أو « لا أريدكن » . والأمر سهل بعد فرض استواء الجميع في ترتّب الحكم [ 3 ] . ولعلّه لصدق إمساك الأربع بذلك كلّه ، بل ستعرف ثبوته بالفعل فضلًا عن القول بل إن لم يكن إجماعاً أمكن دعوى ترتّب الحكم عليه بالمعنى النفساني الإنشائي وإن لم يذكر ما يدلّ عليه من قول أو فعل على حسب ما احتمل في تحقّق الرضا فيما اعتبر به فيه بذلك [ 4 ] . ( ولو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع ) عقد ( البواقي ) [ 5 ] . ولو حصر اختياره في ستّة مثلًا أو خمسة اندفع عقد غيرهنّ ، وكان بمنزلة ما اختار فراق إحداهنّ مثلًا .
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) لا يوجد لدينا . سنن البيهقي 7 : 182 . ( 2 ) ( 3 ) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 9 : 465 - 466 ، ح 4157 . ( 4 ) مسند الشافعي : 274 . ( 5 ) سنن الترمذي 3 : 435 ، ح 1128 ، وفيه : « يتخيّر أربعاً منهنّ » . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 628 ، ح 1953 ، وفيه : « خذ منهنّ أربعاً » . ( 7 ) المستدرك ( للحاكم ) 2 : 193 . ( 8 ) الخلاف 4 : 294 . المبسوط 4 : 239 . التذكرة 2 : 638 ( حجريّة ) . جامع المقاصد 12 : 374 . ( 9 ) حكاه في التذكرة 2 : 657 ( حجرية ) . ( 10 ) العزيز 8 : 119 . ( 11 ) المسالك 7 : 372 . ( 12 ) الوسائل 18 : 50 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 4 ، وفيه : « يحلّ » .