الشيخ الجواهري
382
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ( لا مهر ) لها [ 1 ] . ( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة ) فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلّا بان أنّها بانت منه بإسلامها [ 2 ] . ( وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقياً غير أنّه لا يمكن من الدخول عليها ليلًا ولا من الخلوة بها ) وفي بعض النسخ زيادة ( نهاراً ) « 1 » [ 3 ] .
--> ( 1 ) هكذا ورود في الشرائع الحجرية والمحققة . النساء : 141 . ( 2 ) المصدر السابق : 548 ، ح 6 ، 7 . ( 3 ) المصدر السابق : 548 ، ح 6 ، 7 . ( 4 ) هكذا ورود في الشرائع الحجرية والمحققة . النساء : 141 . ( 5 ) الوسائل 20 : 546 ، 547 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 2 ، 3 ، 5 . ( 6 ) الوسائل 20 : 542 ، ب 5 ممّا يحرم بالكفر ، ح 5 ، مع اختلاف . ( 7 ) النهاية : 457 . التهذيب 7 : 300 ، ذيل الحديث 1253 . الاستبصار 3 : 183 ، ذيل الحديث 662 . ( 8 ) الوسائل 20 : 546 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 9 ) النهاية : 457 . السرائر 2 : 543 . ( 10 ) النهاية : 457 . السرائر 2 : 543 . ( 11 ) الخلاف 4 : 325 . المبسوط 4 : 212 . ( 12 ) الاستبصار 3 : 183 ، ح 663 . ( 13 ) الكافي 5 : 435 - 436 ، ح 3 . الوسائل 20 : 546 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر ، ذيل الحديث 3 .