الشيخ الجواهري
378
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وحينئذٍ فليس لأولادهم حرمة وإن نشأوا على دين أهل الكتاب ولا يقرّون عليه ؛ إذ الأولاد إنّما يُحترمون لاحترام آبائهم . وكذا أولاد الوثنيين إذا نشأوا على اليهوديّة أو النصرانيّة فإنّه في حكم الانتقال . ولو كان التهوّد والتنصّر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقاً سواء كان انتقاله إلى الدين المبدّل بهم أو إلى القديم . لكن [ قد يقال : ] [ 1 ] [ هل التهوّد بعد مبعث عيسى كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشكال ] . قلت : لا إشكال في القبول [ 2 ] ، بل [ الظاهر القبول ] [ 3 ] لمن انتقل بين المبعث والتبديل . خصوصاً والمبدّلون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام أكثر من غيرهم ، بل لم يكن لهم إلّاالدين المبدّل [ 4 ] . بل [ يقبل ] [ 5 ] أيضاً للمتهوّد بعد مبعث عيسى عليه السلام . فالأقوى حينئذٍ إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع إلّامن علم 30 / 47 تهوّده بعد البعثة بناءً على عدم قبول ذلك منه [ 6 ] . ( ولو ارتدّ أحد الزوجين ) عن الإسلام أو ارتدّا معاً دفعة ( قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ) مطلقاً ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة [ 7 ] .
--> ( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 38 . وما في كشف اللثام 7 : 219 . ( 2 ) التذكرة 2 : 647 ( حجرية ) . ( 3 ) الوسائل 28 : 323 ، 324 ، ب 1 من حدّ المرتد ، ح 2 ، 3 ، و 26 : 27 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 4 ، 5 . ( 4 ) الوسائل 28 : 328 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 5 ، وفيه زيادة : « يوم الرابع » . ( 5 ) الرياض 10 : 239 .