الشيخ الجواهري

373

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وهل يحب عليه منع الكتابيّة من أكل الخنزير وشرب الخمر ؟ وهو شرط في صحّة النكام ؟ ] [ الأقوى عدم وجوب المنع وهو غير شرط في صحّة النكاح ولا واجب من حيث كونها زوجة ] [ 1 ] . نعم لا يبعد الاستحباب المؤكّد أو الوجوب مع التمكّن ولو بالاشتراط في عقد النكاح . كما أنّه لا يبعد الكراهة في نكاحها على المسلمة احتراماً لها . بل لعلّ الرجوع إليها بعد الطلاق دليل على عدم كون الفسخ حقيقة ، وأنّها باقية على حباله ، كلّ ذلك بعد فرض الإجماع على عدم هذه الأحكام فيهنّ كما هو واضح [ 2 ] .

--> ( 1 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 7 : 73 . المقنع : 308 . ( 2 ) المقنعة : 543 . ( 3 ) الوسائل 20 : 533 ، 534 ، 535 ، ب 1 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 ، 3 ، 7 . المستدرك 14 : 333 ، ب 1 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 . ( 4 ) المائدة : 5 . ( 5 ) الممتحنة : 10 . ( 6 ) البقرة : 221 . ( 7 ) المجادلة : 22 . ( 8 ) الروم : 21 . ( 9 ) لقمان : 15 . ( 10 ) عوالي اللآلي 1 : 95 ، ح 3 ، و 3 : 121 ، ح 32 ، وفيهما : « على كلّ » .