الشيخ الجواهري
363
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا تكفي المتفرّقة ، ولا يجري الحكم في الأمة [ 1 ] . [ سببيّة اللعان ] : ( السبب الخامس : اللعان ، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريماً مؤبّداً ) [ 2 ] . ولكن بشروطه الآتية في محلّه كأن يرميها بالزنى ويدّعي المشاهدة ولا بيّنة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ، فتلزمهما حينئذٍ الملاعنة ، ويأمرهما الحاكم بها . فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنى ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبّداً [ 3 ] ، ولو لم يدّع المشاهدة ، أو أقام بيّنة فلا لعان [ 4 ] . ( وكذا ) في كونه سبباً للحرمة أبداً ( قذف الزوجة الصمّاء ) أ ( والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك ) وإن لم يكن لعان بينهما [ 5 ] .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان . ( 2 ) النور : 6 . التهذيب 7 : 310 ، ح 1288 . ( 3 ) الوسائل 22 : 427 - 428 ، ب 8 من اللعان ، ح 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 427 ، 428 ، ح 1 ، 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 427 ، 428 ، ح 1 ، 4 . ( 6 ) النور : 6 . التهذيب 7 : 310 ، ح 1288 . ( 7 ) الغنية : 338 . السرائر 2 : 525 . ( 8 ) التحرير 3 : 471 . المسالك 7 : 357 . ( 9 ) التحرير 3 : 471 . المسالك 7 : 357 .