الشيخ الجواهري

359

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإذا استكملت المطلّقة تسعاً للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلّق أبداً ) [ 1 ] . والمراد بالطلاق للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، فيتزوّجها الأوّل بعد العدّة ويفعل كما فعل أوّلًا إلى أن يكمل لها تسعاً كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم في التاسعة مؤبّداً [ 2 ] .