الشيخ الجواهري

348

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا فرق في تحريم ما زاد على الأربع بين الابتداء والاستدامة ] [ 1 ] . ( و ) كذا ( لا يحلّ له ) أي الحر ( من الإماء بالعقد ) الدائم ( أكثر من اثنتين ) [ 2 ] . وعلى كلّ حال فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان عليه ( من جملة الأربع ) لا أنّهما معاً بمنزلة حرّة [ 3 ] ، فلا يجوز له حينئذٍ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين فضلًا عن حرّتين وثلاث إماء أو أربع كما هو واضح . ( وإذا استكمل العبد أربعاً من الإماء « 1 » أو حرّتين أو حرّة وأمتين حرم عليه ما زاد ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « بالعقد » . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 181 . ( 3 ) الوسائل 20 : 518 ، ب 2 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 ، وفيه : « عن زرارة ومحمّد بن مسلم » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 ، وفيه : « للإمام » . ( 5 ) المستدرك 14 : 418 ، ب 41 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 6 ) المسالك 7 : 347 . ( 7 ) الوسائل 20 : 526 ، ب 8 باستيفاء العدد ، ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 9 ) الوسائل 21 : 111 ، ب 22 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 .