الشيخ الجواهري

341

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بالملك [ 1 ] . المسألة ( الرابعة : من فجر بغلام فأوقبه حرم أبداً على الواطئ العقد على امّ الموطوء وأخته وبنته ) [ 2 ] [ والظاهر اختصاصه بالحي ] . [ والقول بعدم الفرق في الموطؤ بين الغلام والرجل لا يخلو من إشكال ان لم يتم الاجماع على اتحاد الحكم فيهما ] .

--> ( 1 ) الرياض 10 : 207 . ( 2 ) ( 3 ) ( 2 ) الانتصار : 265 . الخلاف 4 : 308 . ( 3 ) الوسائل 20 : 444 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ، وفيه : « عن بعض أصحابنا » بدل « عن رجل » . ( 4 ) المصدر السابق : 445 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 6 ) ( 6 ) ( 8 ) القواعد 3 : 32 . ( 7 ) ( 7 ) ( 9 ) جامع المقاصد 12 : 317 . ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) انظر الروضة 5 : 203 ، وفيه : « اتفاقاً » .