الشيخ الجواهري
321
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فيتحصّل حينئذٍ وجوب الدية مطلقا إلّافي صورة واحدة ، وهي إفضاء الزوجة بعد البلوغ [ 1 ] . والمراد بها دية المرأة الحرّة ، وهي نصف دية الرجل إن كانت المفضاة حرّة ، وإلّا فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحرّة إن كانت أمة [ 2 ] .
--> ( 1 ) حكاه في المصابيح : 728 ( مخطوط ) . انظر الكافي : 339 . الغنية : 418 . ( 2 ) القواعد 3 : 683 . ( 3 ) الخلاف 4 : 395 . ( 4 ) نقله في المصابيح : 728 ( مخطوط ) . انظر المختلف 7 : 44 . ( 5 ) الوسائل 20 : 494 ، 493 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، 1 . ( 6 ) الوسائل 20 : 494 ، 493 ، ب 34 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، 1 .