الشيخ الجواهري

295

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أمّا إذا ( وطأهما ) قبل أن يخرج الأولى عن ملكه ( قيل ) كما في المتن : ( حرمت الأولى ) عليه ( حتى تخرج الثانية عن ملكه [ 1 ] . ( وقيل ) [ 2 ] : ( إن كان ) الوطء ( بجهالة « 1 » ) للموضوع أو الحكم ( لم تحرم الأولى ) عليه كحرمتها حال العلم ، بل يجوز له الرجوع إليها إذا أخرج الثانية عن ملكه ولو للعود إليها . ( وإن كان ) الوطء ( مع العلم حرمت ) الأولى ( حتى تخرج الثانية ) من ملكه ( لا للعود « 2 » إلى الأولى و ) حينئذٍ ف ( - لو أخرجها للعود ) إليها ( والحال هذه لم تحلّ الأولى ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) في الشرائع : « لجهالة » . « لا العود » . ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 7 ) المسالك 7 : 321 . النهاية : 455 . ( 4 ) الوسائل 20 : 483 ، ب 29 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 5 ) ( 5 ) النهاية : 455 . المهذب 2 : 185 . الجامع للشرائع : 430 . ( 6 ) ( 6 ) المختلف 7 : 53 . الايضاح 3 : 87 . غاية المراد 3 : 164 . جامع المقاصد 12 : 355 . ( 7 )