الشيخ الجواهري

284

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لو طلّق الرجل البنت التي زنى بامّها بعد تزويجه بها طلاقاً بائناً ففي جواز عقده عليها ثانياً وجهان . أحوطهما في الفرج الاجتناب ، وأقواهما الجواز [ 1 ] . هذا كلّه في الزنى . ( وأمّا الوطء بالشبهة فالذي خرّجه الشيخ رحمه الله « 1 » ) [ 2 ] ( أنّه ينزّل منزلة النكاح الصحيح ، وفيه تردّد أظهره « 2 » ) عند المصنّف [ 3 ] ( أنّه لا ينشر ) الحرمة ( لكن يلحق معه النسب ) [ 4 ] . ولكنّ الأقوى الأوّل [ 5 ] . نعم إنّما ذلك إذا كان سابقاً على العقد مثلًا ، أمّا إذا كان لاحقاً فالأقوى عدم النشر [ 6 ] . وأمّا النظر إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة ف [ - قد قيل : ] يحرمان المنظورة والملموسة على

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 203 ، 208 . ( 2 ) في الشرائع : « الأظهر » . ( 3 ) حكاه في المسالك 7 : 303 . انظر السرائر 2 : 535 . ( 4 ) النساء : 22 . ( 5 ) التذكرة 2 : 631 ( حجرية ) . ( 6 ) المبسوط 4 : 208 . ( 7 ) التذكرة 2 : 631 ( حجرية ) . المغني ( لابن قدامة ) 7 : 483 .