الشيخ الجواهري

275

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّ القول الثالث لا ( الأوّل ) الذي اختاره المصنّف ( أصح ) الأقوال [ 2 ] . ولو كانت العمّة أو الخالة مجنونتين مثلًا ففي سقوط اعتبار إذنهما أو انتقاله إلى وليّهما أو لا يصحّ العقد لانتفاء شرط صحته وجوه ، أوسطها أوسطها ، سيّما إذا كانتا صغيرتين مثلًا [ 3 ] . هذا كلّه في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح . ( وأمّا الزنى ) ونحوه ( فإن كان طارئاً ) على الدخول الصحيح بعقد أو ملك ( لم ينشر الحرمة ) [ 4 ] . وحينئذٍ ف ( - من تزوّج بامرأة ) ودخل بها ( ثمّ زنى بامّها أو بنتها أو لاط بأخيها أو أبيها أو ابنها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة ) له ( أو ابنه ) كذلك لم تحرم عليه امرأته ومملوكته ( فإنّ ذلك كلّه ) وما شابهه ( لا يحرّم السابقة ) . بل [ الظاهر ] [ 5 ] عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها [ 6 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 421 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 5 ، 427 ، ب 6 ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل 20 : 429 ، 430 ، ب 8 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، 6 . ( 3 ) نقله في المختلف 7 : 39 . ( 4 ) الوسائل 20 : 420 ، ب 4 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 5 ) انظر الرياض 10 : 184 .