الشيخ الجواهري
273
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فالتحقيق قصر الحرمة على خصوص التزويج . نعم لا فرق فيه بين الحرائر والإماء [ 1 ] ، بل لعلّ المنع هنا أولى في بعض الأفراد . وأمّا التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك في الحكم لا التزويج كما ستعرف تحقيقه إن شاء اللَّه في محلّه . كما أنّ الظاهر عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا والعليا وإن احتمل الاقتصار على الأُولى [ 2 ] ، إلّاأنّ الأقوى التعميم [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمّة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلًا ) [ 4 ] ، ( وقيل ) [ 5 ] : ( كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق ) فيكون لهما الفسخ بغير طلاق من زوجهما ( والاعتزال ) عنهما [ 6 ] . [ وقيل : العقد الثاني كالعقد الفضولي موقوفاً على الإذن والأوّل لازم ] .
--> ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) الوسائل 20 : 487 - 488 ، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) المقنعة : 505 . النهاية : 459 . المراسم : 150 . المهذب 2 : 188 . الوسيلة : 293 .