الشيخ الجواهري
251
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المسألة ( الخامسة : لو كان له أمةً يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعاً عليه ) سواء كان بلبنه أو لبن غيره [ 1 ] . ( ويثبت مهر الصغيرة ) بأجمعه عليه [ 2 ] . وفيه البحث السابق . كما أنّه لا يخفى عليك جريان الصورة السابقة . ( و ) إنّما المراد هنا بيان أنّه ( لا يرجع به على الأمة ) التي أرضعت وإن قلنا بالرجوع به في غيرها ( لأنّه لا يثبت للمولى مال في ذمّة مملوكته ) [ 3 ] . إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن التأمّل إن لم يكن إجماعاً [ 4 ] فللمولى حينئذٍ مطالبته به بعد العتق وله استيفاؤه من باب الزكاة ونحو ذلك . نعم إن كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره اتّجه ذلك ، على أنّه يجب تقييده بغير المكاتبة [ 5 ] . [ فإنّ الظاهر الرجوع عليها ] . ( نعم ) هذا كلّه لو كانت الأمة الموطوءة ملكاً له أمّا ( لو كانت موطوءة بالعقد ) وهي ملك للغير قيل : ( رجع « 1 » به عليها ، ويتعلّق برقبتها وعندي ) وعند المصنّف ( في ذلك تردّد ) [ 6 ] . [ والتحقيق عدم الرجوع ] . بل ( لو قلنا بوجوب العود ) أي الرجوع ( بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه ، بل تتبع به إذا تحرّرت ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « يرجع » . ( 2 ) المسالك 7 : 272 .