الشيخ الجواهري

232

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وفحلها إلى المرتضع ) نفسه ونسله ( ومنه اليهما ف ) - صار هو وما تولّد منه ابناً لهما و ( صارت المرضعة له امّاً و ) صار ( الفحل ) الذي هو صاحب اللبن ( أباً وآباؤهما ) من الذكور والإناث ( أجداداً و « 1 » جدّات وأولاد ) كلّ من ( - هما ) من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره ( إخوة ) وأخوات ( وأخواتهما أخوالًا ) وخالات ( وأعماماً ) وعمّات [ 1 ] . [ الظاهر أنّ كلّ ما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع ، فيشمل المحرم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب ] . فالبنات والامّهات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منه نحوها من النسب في الحرمة . وكذا حليلة الابن الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي وامّ الزوجة الرضاعية والجمع بين الأختين الرضاعيتين ونحو ذلك [ 2 ] . نعم ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرمات في إثبات الحرمة من جهة الرضاع . [ والمرجع في ذلك إلى اللغة والعرف ] [ 3 ] . و [ المختار ] [ 4 ] قصر نشر الحرمة في الرضاع بين الأب الرضاعي والام الرضاعية والمرتضع دون غيرهم من

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) في الشرائع زيادة : « امّهاتهما » . النساء : 23 . ( 2 ) ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 371 ، 372 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 7 . ( 4 ) لم نعثر عليه ، في الأصول : نعم يوجد في الفروع مثل جامع المقاصد 12 : 241 ، 243 . ( 5 ) الوسائل 20 : 371 ، 372 ، ب 1 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 7 . و 288 ، ب 2 ، ح 1 .