الشيخ الجواهري

230

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف ( - يستحبّ ) لمن استرضع ولياً كان أو غيره ( أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ) [ 1 ] . [ والظاهر رجحان اختيار الزائد من الأوصاف الحسنة ومرجوحية اختيار أضدادها في الخلق والخُلق ] . ( و ) من هنا قال المصنّف [ 2 ] : إنّه ( لا ) ينبغي أن ( تسترضع الكافرة ) [ 3 ] . ( و ) لكن لا ريب أنّ الأولى عدمه [ / الجواز ] إلّا ( مع الاضطرار ) ، بل الذي ينبغي معه أن ( تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزيز ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 43 ، ح 8 . الوسائل 21 : 467 ، ب 78 من أحكام الأولاد ، الحديث 2 وذيله ، وليس فيهما : « والعمشاء » . ( 2 ) الكافي 6 : 43 ، ح 9 . الوسائل 21 : 467 ، ب 78 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 466 - 467 ، ح 1 . ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) الوسائل 21 : 468 ، ب 79 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) الوسائل 21 : 464 ، ب 76 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 6 ) ( 7 ) ( 7 ) المصدر السابق : 465 ، ح 5 . ( 8 ) ( 8 ) المصدر السابق : 464 ، ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : 464 - 465 ، ح 4 . ( 10 ) المصدر السابق : 464 ، ح 1 . ( 11 ) المصدر السابق : 465 ، ح 6 .