الشيخ الجواهري
228
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وفيه رواية أخرى مهجورة ) [ 1 ] . [ ويمكن حملها على أنّ الرضاع من قبل الامّ يحرم المنسوب إليها ولادة ] . إذ لا إشكال [ 2 ] في أنّه ( تحرم أولاد هذه المرضعة نسباً ) مثلًا ( على المرتضع منها ) وإن لم يكن بلبن فحلهم [ 3 ] ، وإنّما يشترط اتحاد الفحل بين المتراضعين الأجنبيين منها [ 4 ] . [ والرضاع من قبل الامّ يحرّم من ينسب إليها من جهة الولادة دون الرضاع ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 390 ، 391 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 7 ، 9 . ( 2 ) السرائر 2 : 553 . ( 3 ) الوسائل 3 : 391 ، ب 6 مما يحرم بالرضاع ، ح 9 . ( 4 ) القواعد 3 : 27 .