الشيخ الجواهري

226

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كلّ واحدة واحداً أو أكثر ) القدر المحرّم ( حرم التناكح بينهم جميعاً ) [ 1 ] . أمّا مع تعدّده ( و ) لو مع اتحاد المرضعة كما ( لو أرضعت اثنين ) مثلًا ( بلبن فحلين ) الرضاع المحرّم ( لم يحرم أحدهما على الآخر ) [ 2 ] ؛ لعدم اتحاد الفحل فهو حينئذٍ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين لا أصل

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 . ( 2 ) ( ) المصدر السابق : 390 ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 4 ) المصدر السابق : 393 ، ح 13 . ( 5 ) الكافي 5 : 444 ، ح 3 . الوسائل 20 : 395 ، ب 8 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 3 . ( 6 ) ( 6 ) الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 5 . ( 7 ) ( 8 ) انظر المغني ( لابن قدامة ) 9 : 476 - 477 . المجموع 8 : 210 . ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) المبسوط 5 : 292 . السرائر 2 : 553 . التذكرة 2 : 621 ( حجرية ) .