الشيخ الجواهري

218

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

تحتسب الرضعة الناقص في العدد وإن لفّقت برضعة ناقصة أخرى ، بل يخرجان معاً عن الاعتداد بهما في العدد . ( و ) على كلّ حال فقد عرفت أيضاً أنّه ( لابدّ ) في العدد ( من توالي الرضعات بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها ) من غير تحقّق رضاع أخرى . 29 / 291 ( فلو رضع من واحدة بعض العدد ثمّ رضع من أخرى بطل حكم الأوّل ) وإن أكملته بعد ذلك . ( و ) كذا ( لو تناوب عليه عدّة نساء لم تنشر الحرمة ) وإن كنّ لرجل واحد ( ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاءً ) . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا يصير صاحب اللبن ) بذلك ( مع اختلاف المرضعات أباً ولا أبوه جدّاً ولا المرضعة امّا ) [ 1 ] ، [ وهذا واضح ] .

--> ( 1 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 139 . الخلاف 5 : 95 ، 97 . الغنية : 336 . التذكرة 2 : 620 ( حجرية ) . ( 2 ) الوسائل 20 : 374 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 7 : 226 - 227 .