الشيخ الجواهري

207

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

اشتراط التوالي في النشر بالأثر ، فيحكم بالتحريم بهذا الطريق [ 1 ] . ( و ) كيف كان فقد عرفت أنّه ( لا حكم لمادون العشر ) ة ( إلّافي رواية شاذة ) [ 2 ] . فليس هو حينئذٍ محرّماً مستقلّاً ولا كاشفاً عن الإنبات شرعاً ، ولا عند أهل الخبرة غالباً . ولو فرض نادراً حصول المرتبة المحرّمة من الأثر به أمكن تحقّق التحريم به [ 3 ] . إنّما المعركة العظمى في أنّه ( هل يحرم بالعشر ) ة ؟ ( فيه روايتان ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 383 ، ب 4 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 ، وفيه : « وينتهي نفسه » . ( 2 ) ( 2 ) نقله في المختلف 7 : 6 . ( 3 ) ( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 240 ، ح 901 . المستدرك 14 : 366 - 367 ، ب 2 ممّا يحرم من الرضاع ، ح 2 . ( 4 ) المختلف 7 : 7 . الروضة 5 : 158 - 159 . المسالك 7 : 215 . نهاية المرام 1 : 107 ، 108 . ( 5 ) انظر التهذيب 7 : 315 ح 1305 ، و 324 ، ح 1334 . الوسائل 20 : 376 ، 377 - 378 ، ب 2 ممّا يحرم بارضاع ، ح 7 ، 11 . ( 6 ) الوسائل 20 : 380 ، ب 2 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 19 وفيه : « هارون بن مسلم عن مسعدة » .