الشيخ الجواهري
180
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فضابط العمّة حينئذٍ كلّ أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الامّ أو منهما ، أو كلّ أنثى ولّدها وأحد آبائك شخص من غير واسطة . والخالة كلّ أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غيرها أو كلّ أنثى ولّدها وإحدى امّهاتك شخص من غير واسطة . فالعمة العليا والخالة العليا هي أخت الجدّ وإن علا والجدّة ، كذلك . لا عمّة العمّة وخالة الخالة ، فإنّهما قد يحرمان فيدخلان في المذكورات وقد لا يدخلان فلا يحرمان كما إذا كانت العمّة القريبة اختاً لأبيه لُامه والخالة القريبة اختاً لُامه لأبيها فإنّ عمّة العمة حينئذٍ تكون أخت زوج الجدّة ، وخالة الخالة أخت زوجة الجدّ ، ولا نسب بينه وبينهما ، فلا تكونان محرّمتين عليه ، ولا يدخلان في المذكورات ، لانتفاء التحريم . بخلاف ما إذا كانا محرّمتين ، كما إذا كانت العمّة القريبة اختاً للأب للأب والامّ أو للأب والخالة القريبة اختاً للُامّ للأب والامّ أو للُامّ ، فإنّ عمّة العمّة تكون حينئذٍ أخت الجدّ وخالة الخالة أخت الجدّة ، فيحرمان ويدخلان في المذكورات . ( و ) أمّا ( بنات الأخ سواء كان الأخ للأب أو للُامّ أو لهما وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهنّ وإن سفلن ) على حسب الضابط الذي سمعته في بنات الأخت [ 1 ] .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 ) الوسائل 20 : 412 ، 416 ، ب 2 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . المستدرك 14 : 377 - 378 ، ب 2 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 4 ) النساء : 22 . ( 5 ) ( 6 ) النساء : 23 . ( 6 ) ( 7 ) لم نعثر عليه .