الشيخ الجواهري
178
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو زوّج الأجنبي امرأة ثمّ اختلف الزوجان ] : المسألة ( الثالثة : إذا زوّج الأجنبي امرأة فقال الزوج : زوّجك العاقد من غير إذنك فقالت : بل أذنت فالقول قولها مع يمينها على القولين ؛ لأنّها تدّعي الصحّة ) [ 1 ] . والمراد بالإذن المتنازع فيه الإذن قبل العقد ، فيكون صورة النزاع على ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دلّ على الكراهة ، فيتّجه حينئذٍ تقديم قولها بيمينها [ 2 ] . أمّا لو فرض أنّ صورة النزاع في حصول أصل الإذن وعدمه ولم يحصل منها ما يقتضي الردّ وقلنا بصحّة الفضولي لم تتصوّر الخصومة بينهما [ 3 ] . ولو ادّعى الزوج إذنها متقدّماً على العقد أو متأخّراً فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين [ 4 ] . فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد ، بخلاف الصورة الأولى [ 5 ] . وإن كان بعد الدخول فالأقرب [ 6 ] تقديم قوله [ 7 ] . [ أسباب التحريم ] : ( الفصل الرابع : في أسباب التحريم ) : ( وهي ) أحد وعشرون وإن اقتصر المصنّف منها على ( ستّة ) : [ حكم سببية النسب ] : ( السبب الأوّل : النسب ) ثمّ الرضاع ، والمصاهرة ، والنظر ، واللمس ، والزنى بها ، والزنى بغيرها ، والإيقاب ،
--> ( 1 ) القواعد 13 : 17 .