الشيخ الجواهري

163

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ عقد الصغيرين فيما لو زوجهما الأبوان ] : المسألة ( الثامنة : إذا زوّج الأبوان الصغيرين ) مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك لهما ( لزمهما العقد ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ( فإن مات أحدهما ورثه الآخر ) حتى على القول بالخيار [ 2 ] . ( ولو عقد عليهما غير أبويهما ) مما لا يجوز له تزويجهما كان من الفضولي ، بناء على عدم اعتبار المجيز له في الحال ، أو يفرض وجود الوليّ لهما ولم يجز أو لم يعلم . ( و ) الحكم فيه حينئذٍ أنّه إن ( مات ) - ا معاً أو ( أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ) قطعاً [ 3 ] ، ( وسقط المهر والإرث ) حينئذٍ [ 4 ] . ( ولو بلغ أحدهما فرضي ) به ( لزم العقد من جهته ) بناءً على أنّ الإجازة كاشفة . فالمراد باللزوم حينئذٍ من جهته عدم جواز فسخه له [ 5 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 2 ) الوسائل 20 : 277 ، 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 8 ، 9 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 103 . وانظر النهاية : 466 . ( 4 ) القواعد 3 : 16 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 107 - 108 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 107 - 108 . ( 7 ) كشف اللثام 8 : 107 .