الشيخ الجواهري
161
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا ) الكلام في ( الطفل « 1 » ) لو زوّجه وليّه بمملوكة بناء على عدم اعتبار خوف العنت في تزويجه الأمة . ( و ) أمّا عليه [ أي الاعتبار في تزويجه الأمة ] فالمتجه ما ( قيل بالمنع في الطفل ؛ لأنّ ) الفرض أنّ ( نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ، ولا خوف في جانب الصبي ) كما هو واضح . بقي الكلام في جواز عقد الوليّ الصغيرة مثلًا متعة إلى ساعة مثلًا بكذا لإرادة حلّ النظر إلى امّها مثلًا [ 1 ] . لكن لا يخفى عليك أنّ الجواز هو الموافق [ 2 ] . [ نكاح الأمة من دون إذن مالكها ] : المسألة ( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلّاباذن مالكها ) الذكر [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « لو زوّج الطفل » . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 462 ، ب 20 ممّا يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) انظر المسالك 7 : 283 - 286 . الرياض 10 : 166 - 168 . ( 6 ) لم نعثر على الحاكي .