الشيخ الجواهري
158
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولو سبق الأب والحال هذه قاصداً سبق عقد الجد فلا يبعد كونه عاصياً ] [ 1 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو أوقعاه في حالة واحدة ) على وجه اقترن العقدان منهما مع التشاح وعدمه ( ثبت عقد الجد دون الأب ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 396 ، 5 . الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) التهذيب 7 : 391 ، ح 1564 ، وفيه : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجد » . ( 3 ) الوسائل 20 : 291 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 6 . ( 4 ) الخلاف 4 : 269 . المبسوط 4 : 176 . الانتصار : 286 . السرائر 2 : 561 . التذكرة 2 : 594 ( حجرية ) . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 65 . ( 6 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 8 ) الغنية : 342 . السرائر 2 : 561 . الخلاف 4 : 269 . الانتصار : 286 . المبسوط 4 : 176 . التذكرة 2 : 594 ( حجرية ) . الروضة 5 : 149 .