الشيخ الجواهري
140
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
زنى أو شبهه قبل البلوغ وبعده ( مع البلوغ والرشد ) [ 1 ] . بخلاف من ذهبت بكارتها بغير الوطء من عثرة أو غيرها ف [ - الظاهر ] [ 2 ] بقاء حكم البكارة لها ، فيجري فيها البحث السابق الذي قد عرفت أنّ الأقوى عدم الولاية عليها أيضاً . ( و ) كيف كان فلا إشكال في عدم ولايتهما عليها ، كما ( لا ) إشكال في عدم ولايتهما ( على البالغ الرشيد ) [ 3 ] . نعم ( تثبت ولايتهما على الجميع ) أي البكر والثيب والبالغ ( مع الجنون ) المتّصل بالصغر [ 4 ] . وأمّا المنفصل بالبلوغ والرشد [ 5 ] [ فيمكن دعوى نفيها ] .
--> ( 1 ) نقله في الحدائق 23 : 234 . ( 2 ) انظر الوسائل 20 : 267 ، ب 3 من عقد النكاح . ( 3 ) المستدرك 14 : 317 ، ب 5 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 20 : 272 ، ب 3 من عقد النكاح ، ح 15 . ( 5 ) انظر الوسائل 20 : 272 ، ب 4 من عقد النكاح . ( 6 ) ( 10 ) المسالك 7 : 144 . كشف للثام 7 : 60 . ( 7 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 8 ) ( 8 ) ( 12 ) الرياض 10 : 94 . اللمعة : 133 . ( 9 ) التذكرة 2 : 600 ( حجرية ) . التحرير 3 : 443 . ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 11 ) حكاه في الرياض 8 : 567 . لكن في المسالك ( 4 : 162 ) هو أشهر القولين .