الشيخ الجواهري
131
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ضعف ) [ 1 ] . ( و ) من هنا كان ( الوجه أنّه لا يشترط ) في ولايته بقاؤه ولا موته [ 2 ] . والمراد من الجدّ للأب ما هو منساق منه عن « أب الأب » ، وهكذا فلا يندرج فيه أب امّ الأب [ 3 ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال في أنّه ( تثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره ) [ 4 ] ( و ) حينئذٍ ف ( - لا خيار لها ) لو عقداها أو أحدهما ( بعد بلوغها على أشهر الروايتين « 1 » ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 277 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 7 ، 8 . ( 2 ) الوسائل 20 : 290 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 3 ) ( 3 ) ( 7 ) قاله في المسالك 7 : 118 . المجموع 16 : 163 - 164 . ( 4 ) الوسائل 20 : 283 ، ب 8 من عقد النكاح ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 282 ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 20 : 289 ، ب 11 من عقد النكاح ، ح 2 . ( 7 ) ( 8 ) ( 13 ) كشف اللثام 7 : 59 - 60 . المسالك 7 : 119 . ( 9 ) التذكرة 2 : 587 ( حجرية ) . ( 10 ) الكافي 5 : 394 ، ح 6 . الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح . ( 11 ) الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق : 277 ، ح 7 . ( 13 ) المصدر السابق : 277 ، ح 7 .